. . . . . . . . . .
شرح
ثانيتها : ما لو قال الساكن بأيّ نحو من الأنحاء المذكورة في المتن : لا أدري ، واستشكل في جريان حكم الصورة الأولى في هذه الصورة ، ولا تبعد دعوى الإطلاق في الصحيحة المتقدّمة والحكم بشمولها لهذه الصورة أيضاً . ثالثتها : ما لو سلبه الساكن عن نفسه ، وقد احتاط فيه بإجراء حكم اللقطة عليه ؛ من لزوم التعريف ثمّ اختيار أحد الأمور الثلاثة المتقدّمة « 1 » ، وجعل شدّة الاحتياط في معاملة مجهول المالك معه بتعيّن التصدّق به بعد اليأس عن المالك ، وذلك لأنّه أقرب طرق الإيصال إلى المالك مع الجهل به واليأس عن الوصول إليه ، ولا يبعد أن يقال بأرجحيّته عن الإبقاء والحفظ ، فضلًا عن التملّك .
هامش
( 1 ) في ص 310 .