تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧

كون اللقطة في مدّة التعريف أمانة

مسألة 25 : اللقطة في مدّة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفريط . وكذا بعد تمام الحول إن اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها . وأمّا إن اختار التملّك أو التصدّق ، فإنّها تصير في ضمانه كما تعرفه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - اللقطة إن لوحظت بالإضافة إلى مدّة التعريف الواجب ، فهي أمانة شرعيّة في يد الملتقط ، ولا يضمنها من دون تعدّ وتفريط ، وإن لوحظت بالإضافة إلى بعد تماميّة الحول ، واختيار البقاء والحفظ للمالك ، فهي أيضاً أمانة شرعيّة لا يضمنها إلّا في إحدى الصورتين . وأمّا إذا اختار التملّك في مورد جواز اختياره ، أو التصدّق فقد عرفت « 1 » وستعرف « 2 » أيضاً أنّها تصير في ضمانه ويجب عليه أداء المثل أو القيمة عند التلف .
هامش
( 1 ) في ص 308 - 311 . ( 2 ) في المسألة الآتية .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 337 | الشيخ فاضل اللنكراني