تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
. . . . . . . . . .
شرح
أيضاً كذلك ، بل ليس شأن الفقيه بيان ذلك بعد كونه أمراً عرفيّاً ؛ فإنّ شأنه بيان الحكم ، والظاهر أنّ التوالي غير معتبر ، بل اللازم عدم عدّه متسامحاً متساهلًا في التعريف ، بل معدوداً فاحصاً عن المالك . وعلى ما ذكرنا سابقاً « 1 » ينبغي بل لا بدّ أن يكون بحيث لا يحتمل في حقّ التعريف الثاني والثالث ، وهكذا أن يكون تعريفاً للقطة أخرى ، كما في مثال السبحة المتقدّم « 2 » .
هامش
( 1 ) في ص 316 و 319 - 320 . ( 2 ) في ص 316 و 319 - 320 .