تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

كون اللقطة ممّا لا تبقى لسنة

مسألة 17 : إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة - كالطبيخ والبطّيخ واللحم والفواكه والخضروات - جاز أن يقوّمها على نفسه ويأكلها ويتصرّف فيها ، أو يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها ، والأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان وإن كان الأقوى عدم اعتباره ، والأحوط حفظها إلى آخر زمان الخوف من الفساد ، بل وجوبه لا يخلو من قوّة . وكيف كان ، لا يسقط التعريف ، فيحفظ خصوصيّاتها وصفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرّفها سنة ، فإن جاء صاحبها وقد باعها دفع ثمنها إليه ، وإن أكلها غرمها بقيمتها ، وإن لم يجيء فلا شيء عليه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - إذا كانت اللقطة ممّا لا تبقى لسنة - كالأُمور المذكورة في المتن - جاز أن يقوّمها ويأكلها ويتصرّف فيها ، وجاز أن يبيعها من غيره ويحفظ ثمنها لمالكها . قال المحقّق في الشرائع : ولو كانت ممّا لا يبقى كالطعام ، قوّمه على نفسه وانتفع به ، وإن شاء دفعه إلى الحاكم ولا ضمان « 1 » . والأصل في هذه المسألة رواية السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سُئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها ، وخبزها ، وجبنها ، وبيضها ، وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ؛ لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، فقيل : يا أمير المؤمنين عليه السلام لا يدرى سفرة مسلم ، أو سفرة مجوسي ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا « 2 » .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 3 : 292 . ( 2 ) الكافي 6 : 297 ح 2 ، وعنه وسائل الشيعة 3 : 493 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 50 ح 11 ، وج 25 : 468 ، كتاب اللقطة ب 23 ح 1 ، وفي ج 34 : 90 ، كتاب الصيد والذبائح ، أبواب الذبح ب 38 ح 2 عنه وعن المحاسن 2 : 239 ح 1737 . وفي بحار الأنوار 65 : 139 - 140 ح 15 و 16 عنهما وعن نوادر الراوندي : 219 ح 443 ، وفي ج 80 : 78 ملحق ح 7 عن النوادر ، وفي ج 104 : 249 ح 9 و 15 عن المحاسن والنوادر . وفي مستدرك الوسائل 2 : 588 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ب 35 ح 2810 و 2811 عن الجعفريّات : 27 والنوادر ، وفي ج 17 : 133 ، كتاب اللقطة ب 14 ح 20976 عن الجعفريّات ودعائم الإسلام 2 : 497 ح 1773 ورواه في تهذيب الأحكام 9 : 99 ح 432 عن محمّد بن يعقوب .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 322 | الشيخ فاضل اللنكراني