تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨

كون الغرض من التعريف إمكان الوصول إلى المالك

مسألة 13 : لو علم بأنّ التعريف لا فائدة فيه ، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة ، سقط وتخيّر بين الأمرين في لقطة الحرم ، والأحوط ذلك في لقطة غيره أيضاً ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - الظاهر أنّ التعريف الواجب في المدّة المذكورة - وهي السنة الكاملة - ليس له موضوعيّة ، بل كما يفهم العرف من الروايات « 1 » الواردة في هذا المجال أنّ الغرض منه وفائدته إمكان الوصول إلى المالك ، وجعل المال تحت يده ، فإذا علم بأنّه لا فائدة في التعريف أصلًا لأيّة جهة ، أو حصل له اليأس من ذلك قبل تماميّة التعريف في السنة ، فالظاهر حينئذٍ سقوط الوجوب ، وثبوت التخيير بين الأمرين المتقدّمين « 2 » في لقطة الحرم . واحتاط لزوماً بثبوت هذا التخيير في لقطة غير الحرم أيضاً ، ومرجعه إلى حذف قصد التملّك ونيّته بعد التعريف ؛ لأنّه يحتمل قويّاً ثبوت الارتباط بين التعريف وقصد التملّك ، ولذا عرفت « 3 » من بعض أنّ وجوب التعريف مشروط بصورة نيّة التملّك وإن استظهرنا خلافه .
هامش
( 1 ) المتقدّمة في ص 309 - 311 و 315 - 316 . ( 2 ) في ص 310 . ( 3 ) في ص 314 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 318 | الشيخ فاضل اللنكراني