عدم اعتبار مباشرة الملتقط في التعريف
مسألة 12 : لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه . والظاهر أنّ اجرة التعريف على الملتقط إلّا إذا كان من قصده أن يبقى بيده ويحفظها لمالكه ؛ فإنّ في كون الأجرة على المالك أو عليه تردّداً ، والأحوط التصالح ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - مباشرة الملتقط غير معتبرة في التعريف ، بل يجوز استنابة الغير مجّاناً أو بالأجرة بشرط الاطمئنان بإيقاعه ؛ فإنّ النيابة وإن كان على خلاف القاعدة ، ولا يصار إليها مع عدم الدليل ، إلّا أنّ موردها الأمور العباديّة والقربيّة ؛ ضرورة أنّه في مثل المقام ممّا يعلم الغرض من التعريف - وهو إمكان وصول المال إلى مالكه - لا فرق بين المباشرة والاستنابة ، خصوصاً مع ملاحظة أنّه لا تكون المباشرة شأن جميع الأشخاص . وقد استظهر في المتن أنّ اجرة التعريف على الملتقط ؛ لأنّه وظيفته والواجب عليه ، وقد استثنى من ذلك ما إذا كان من قصده أن يبقى بيده للحفظ على المالك ؛ فإنّه في هذه الصورة يكون في ثبوت الأجرة عليه أو على المالك تردّد ينشأ من أنّ التعريف واجب عليه كما قلنا ، فالأجرة عليه ، ومن أنّه حيث يكون الغرض رعاية مصلحة المالك والإبقاء والحفظ عليه ، فاللازم ثبوت الأجرة عليه ، ولكن احتاط وجوباً بالتصالح بين الشخصين ؛ لعدم ثبوت مرجّح في البين .