تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

مدّة التعريف الواجب

مسألة 11 : مدّة التعريف الواجب سنة كاملة ، ولا يشترط فيها التوالي ، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف : إنّه عرّفها في تلك المدّة ، ثمّ ترك التعريف بالمرّة ، ثمّ عرّفها في سنة أخرى ثلاثة شهور ، وهكذا إلى أن كمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات مثلًا ، كفى في تحقّق التعريف الذي هو شرط لجواز التملّك والتصدّق وسقط عنه ما وجب عليه وإن كان عاصياً في تأخيره بهذا المقدار إن كان بدون عذر ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - يدلّ على أنّ مدّة التعريف الواجب سنة كاملة جملة كثيرة من الروايات ، وقد تقدّم بعضها « 1 » . ومنها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ قال : واللقطة يجدها الرجل ويأخذها ، قال : يعرّفها سنة ، فإن جاء لها طالب ، وإلّا فهي كسبيل ماله « 2 » . ومنها : رواية حنّان قال : سأل رجل أبا عبد اللّه عليه السلام - وأنا أسمع - عن اللقطة ؟ فقال : تعرّفها سنة ، فإن وجدت صاحبها ، وإلّا فأنت أحقّ بها ، وقال : هي كسبيل مالك ، وقال : خيّره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها ، وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها « 3 » . ومنها : رواية داود بن سرحان - وفي سندها سهل بن زياد - عن أبي عبد اللّه عليه السلام
هامش
( 1 ) في ص 309 - 311 . ( 2 ) تهذيب الأحكام 6 : 389 ح 1163 ، الاستبصار 3 : 68 ح 227 ، وعنهما وسائل الشيعة 25 : 441 ، كتاب اللقطة ب 2 ح 1 . ( 3 ) تهذيب الأحكام 6 : 396 ح 1194 ، الاستبصار 3 : 69 ح 230 ، الفقيه 3 : 188 ح 849 ، قرب الإسناد : 124 ح 435 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 442 ، كتاب اللقطة ب 2 ح 5 و 6 .