تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
مالك العين ، ولذا تضاف إلى العين فيقال : آجر العين أو استأجر العين « 1 » . وقد ذكر السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب في هذا المجال - وهو عمل الحرّ قبل وقوع المعاوضة عليه - ما يرجع إلى أنّ فيه وجوهاً ثلاثة : أحدها : أن يقال : إنّه مال عرفيّ مطلقاً ؛ إذ لا فرق بينه وبين عمل العبد ، مع أنّه لا إشكال في كونه مالًا . الثاني : أنّه ليس بمال فعلًا ، ولذا لا يتعلّق به الاستطاعة ؛ إذ لا يجب الحجّ على من كان قادراً على التكسّب في طريق الحجّ ، ولو حبسه الظالم لا يكون ضامناً لما يمكنه أن يكتسب في ذلك اليوم ، بخلاف ما إذا حبس العبد . الثالث : أن يفرّق بين عمل المكسوب وغيره ، ويقال : إنّ الأوّل مال عرفيّ دون الثاني ، وهذا غير بعيد من الصواب ؛ للصدق العرفي في الأوّل دون الثاني . قال : ويمكن هذا الفرق في مسألة الضمان « 2 » . أقول : يستفاد من كلامه عدم ثبوت الإجماع بالإضافة إلى منافع الحرّ ، كما قد عرفت « 3 » احتماله بالإضافة إلى أصله . والظاهر أنّ رأي الغربيّين - من الاوربيّين وغيرهم - على ثبوت الضمان بالنسبة إلى المنافع مطلقاً ؛ من دون فرق بين الكسوب وغيره . والظاهر أنّ الوجه الثالث - الذي نفى السيّد البُعد عنه عن الصواب - هو الأقوى ؛ للصدق العرفي ، ولعدم الفرق بينه ، وبين عمل العبد ، مع استظهار وجود
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الإجارة : 9 - 10 ، الحواشي ( التعليقة ) على العروة الوثقى للمؤلّف قدس سره : 196 . ( 2 ) حاشية المكاسب 1 : 277 - 278 . ( 3 ) في ص 13 .