تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

لو زاد الطريق عن سبعة أذرع

مسألة 14 : لو زاد عرض الطريق المسلوك عن سبعة أذرع ، ففي المسبّل لا يجوز لأحد أخذ ما زاد عليها وإحياؤه وتملّكه قطعاً . وأمّا غيره ، ففي جواز إحياء الزائد وعدمه وجهان ، أوجههما العدم ، إلّا إذا كان الزائد معرضاً عنه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو زاد عرض الطريق العامّ المسلوك عن سبعة أذرع ، التي عرفت « 1 » أنّ مقتضى الاحتياط رعايتها ، ففيه صورتان : الأولى : ما كان صيرورته شارعاً بنحو المسبّل الذي جعله المالك الشخصي كذلك وسبّله لهذه الجهة ، كسائر الموقوفات المنظور فيها جهة خاصّة ، ففي هذه الصورة لا يجوز مع الزيادة معاملة الموات معها وإحياؤها وتملّكها ؛ لأنّه جميعاً قد سبّله المالك ووقفه كذلك ، والوقوف على حسب وقف الواقف ، ولا يخرج بالزيادة عن هذا العنوان قطعاً . الثانية : ما كانت صيرورته شارعاً عامّاً بأحد النحوين الآخرين ، وقد أفاد في المتن : أنّ في جواز إحياء الزائد وعدم جوازه وجهان : منشؤهما أنّ فرض الزيادة يوجب كون الزائد حكمه كالأوّل قبل الصيرورة شارعاً ، فيجوز إحياؤه ، وأنّ الزائد على السبعة وإن كان غير لازم في الاتّصاف المذكور ، إلّا أنّه لا يستلزم الخروج عن هذا العنوان في صورة الزيادة ، وقد استوجه الوجه الثاني مستثنياً لما إذا كان الزائد معرضاً عنه ؛ لصيرورة الزائد مع هذا الفرض بحكم الأوّل ؛ لتحقّق الإعراض وعدم الاستفادة منه بهذا العنوان ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) في ص 248 ، الفرع الثالث .