تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
. . . . . . . . . .
شرح
الرابع : ما لو كان في أحد طرفي الشارع أرض مملوكة ، وفي الطرف الآخر أرض موات ، فمقتضى ما ذكرنا ثبوت الحريم من طرف الموات . الخامس : ما لو كان طريق بين الموات ، وسبق شخص وأحيا أحد طرفيه إلى حدّ الطريق ، وفي هذه الصورة يختصّ الحريم بالطرف الآخر ، فلا يجوز للشخص الآخر الإحياء إلى حدّ لا يبقى للطريق المقدار المذكور . وعليه : فلو بنى بناءً مع التجاوز عن ذلك الحدّ الزم الباني بهدمه دون الأوّل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 249 | الشيخ فاضل اللنكراني