تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

عدم اعتبار المباشرة في التحجير

مسألة 22 : لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة ، بل يجوز أن يكون بتوكيل الغير أو استئجاره ، فيكون الحقّ الحاصل بسببه ثابتاً للموكّل والمستأجر ، لا للوكيل والأجير . وأمّا كفاية وقوعه عن شخص نيابة عن غيره - ثمّ أجاز ذلك الغير - في ثبوته للمنوب عنه ، فبعيد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لا دليل على اعتبار المباشرة في التحجير ، بل يجوز أن يكون بالتوكيل أو الاستئجار . وأمّا مسألة النيابة ، فقد استبعد الاكتفاء بها ، ولعلّ السرّ فيه أنّ النيابة مطلقاً - كما حقّقناه « 1 » في الحجّ النيابي - على خلاف القاعدة ، خصوصاً في مثل التحجير في المقام الذي دليله الإجماع الذي عرفت أنّه يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو أن يكون الفعل مستنداً إلى المحجّر ؛ من دون فرق بين صورة المباشرة ، والتوكيل ، والاستئجار . ثمّ الظاهر أنّه على تقدير صحّة النيابة في المقام وعدمه لا فرق بين صورة إجازة المنوب عنه وعدمها ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب الحجّ 2 : 13 .