تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

صحّة بيع حقّ التحجير وعدمها

مسألة 20 : التحجير كما أشرنا إليه يفيد حقّ الأولويّة ، ولا يفيد الملكيّة ، فلا يصحّ بيعه على الأحوط وإن لا يبعد الجواز . نعم ، يصحّ الصلح عنه ، ويورث ويقع ثمناً في البيع ؛ لأنّه حقّ قابل للنقل والانتقال ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - قد مرّ أنّ التحجير لا يفيد إلّا حقّ الأولويّة ، ولا يفيد الملكيّة بوجه ، وقد فرّع عليه عدم صحّة بيعه احتياطاً وإن نفى البُعد عن الجواز ، والوجه في عدم صحّة بيعه ما تقرّر في كتاب البيع « 1 » من اعتبار مملوكيّة المبيع ولو بنحو الكلّي في الذمّة مع عدم وجود مصداق له في الخارج ، أو بنحو الدين بناءً على صحّة بيعه ممّن هو عليه ، والوجه في عدم البعد في الجواز صلاحيّته للنقل والانتقال ، كما في الصلح ، والإرث الذي هو أمر غير اختياريّ ، وليس كالحقوق التي لا تكون الثابت فيها إلّا أقلّ آثار الحقّ ؛ وهو السقوط بالإسقاط . نعم ، قد عرفت « 2 » من المحقّق قدس سره حكاية تسمية التحجير إحياءً عن بعض مشايخه ، ولكنّه قد استبعد ذلك ، ومرّ وجه الاستبعاد « 3 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 22 : 343 ، كتاب المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 4 : 11 ، تحرير الوسيلة 1 : 490 و 492 ، كتاب البيع للإمام الخميني قدس سره 3 : 7 - 8 و 12 - 14 . ( 2 ) في ص 214 - 215 . ( 3 ) في ص 214 - 215 .