تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
. . . . . . . . . .
شرح
بأن يتفحّص عن صاحبه المعلوم إجمالًا وإن لم يعرف عيناً ، ولعلّه لشمول أدلّة مجهول المالك للمورد ، وعدم الدليل على الاختصاص بغير الأرض ، وبعد ذلك احتاط وجوباً بالمراجعة إلى الحاكم والاستئذان منه في الإحياء والتعمير - كما هو كذلك في مطلق مجهول المالك - وشراء عين الأرض منه وصرف ثمنه إلى الفقراء ، أو الاستئجار منه إلّا مع العلم بإعراض المالك عنه ، أو انجلاء أهلها عنها وتركها لقوم آخرين ، فعند ذلك يملك بالإحياء .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 187 | الشيخ فاضل اللنكراني