. . . . . . . . . .
شرح
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمّروها فهم أحقّ بها « 1 » . وفي صحيحة أبي خالد الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وجدنا في كتاب عليّ عليه السلام :« إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ »« 2 » أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون ، والأرض كلّها لنا ، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها ، فإن تركها وأخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمّرها وأحياها ، فهو أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل منها حتّى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف ، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ومنعها ، إلّا ما كان في أيدي شيعتنا ؛ فإنّه يقاطعهم على ما في أيديهم ، ويترك الأرض في أيديهم « 3 » . وغير ذلك من الروايات الواردة في هذا المجال . وممّا ذكرنا ظهر أنّ القسم الأوّل من القسمين بحكم الموات بالأصالة في كونه من الأنفال ، وحصول التملّك بالإحياء ، ولا مجال لأن يعامل معه معاملة مجهول المالك ، بل لا يحتاج إلى الإذن من الحاكم ، أو الشراء ، أو الاستئجار منه ؛ لتحقّق الملكيّة بنفس الإحياء والتعمير على ما هو ظاهر الروايات التي تقدّم بعضها . وأمّا القسم الثاني : فقد احتاط فيه وجوباً بمعاملة مجهول المالك معه ؛
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 : 149 ح 659 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 412 ، كتاب إحياء الموات ب 1 ح 3 .
( 2 ) سورة الأعراف 7 : 128 .
( 3 ) الكافي 5 : 279 ح 5 ، تهذيب الأحكام 7 : 152 ح 674 ، الاستبصار 3 : 108 ح 382 ، وعنها وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ب 3 ح 2 .