تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
. . . . . . . . . .
شرح
والديات « 1 » من هذا الشرح المطبوع مرّتين ، والذي ينبغي التنبيه هنا أمران : أحدهما : ورود روايات كثيرة في هذا المجال : منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : قال سألته عن الشيء يوضع على الطريق فتمرّ الدابّة ، فتنفر بصاحبها فتعقره ؟ فقال : كلّ شيء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه « 2 » . ومنها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قلت له : رجل حفر بئراً في غير ملكه ، فمرّ عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان ؛ لأنّ كلّ من حفر في غير ملكه كان عليه الضمان « 3 » . ومنها : موثّقة سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ؟ فقال : أمّا ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان . وأمّا ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها « 4 » . ومنها : رواية السكوني ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : من أخرج ميزاباً ، أو كنيفاً ، أو أوتد وتداً ، أو أوثق دابّةً ، أو حفر شيئاً في طريق المسلمين ، فأصاب شيئاً فعطب فهو له ضامن « 5 » .
هامش
( 1 ) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب القصاص : 13 - 23 ، وكتاب الديات : 9 - 11 . ( 2 ) الكافي 7 : 349 ح 2 ، تهذيب الأحكام 10 : 223 ح 878 ، الفقيه 4 : 115 ح 396 ، وعنها وسائل الشيعة 29 : 243 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 9 ح 1 . ( 3 ) الكافي 7 : 350 ح 7 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 ح 907 ، وعنهما وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 1 . ( 4 ) الكافي 7 : 349 ح 1 وص 350 ح 4 ، تهذيب الأحكام 10 : 229 ح 903 وص 230 ح 904 ، الفقيه 4 : 114 ح 390 ، وعنها وسائل الشيعة 29 : 241 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 8 ح 3 . ( 5 ) الكافي 7 : 350 ح 8 ، تهذيب الأحكام 10 : 230 ح 908 ، الفقيه 4 : 114 ح 392 ، وعنها وسائل الشيعة 29 : 245 ، كتاب الديات ، أبواب موجبات الضمان ب 11 ح 1 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 145 | الشيخ فاضل اللنكراني