تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

زيادة القيمة بحصول صفة

مسألة 51 : لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ، ثمّ زالت فنقصت ، ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته ، لم يزل ضمان زيادة الأولى ولم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية ، كما إذا سمنت الدابّة المغصوبة ، ثمّ هزلت فنقصت قيمتها ، ثمّ ارتاضت فزادت قيمتها بقدر زيادة الأولى أو أزيد ، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الأولى ( 1 ) .

زرع الحبّ المغصوب

مسألة 52 : إذا غصب حبّاً فزرعه ، أو بيضاً فاستفرخه تحت دجاجته مثلًا ، كان الزرع والفرخ للمغصوب منه ، وكذا لو غصب خمراً فصارت خلّاً ، أو غصب عصيراً فصار خمراً عنده ثمّ صارت خلّاً ؛ فإنّه ملك للمغصوب منه لا الغاصب . وأمّا لو غصب فحلًا فأنزاه على الأنثى وأولدها ، كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب ، وعليه اجرة الضراب ( 2 ) .
شرح
( 1 ) 1 - الدليل على عدم الانجبار وثبوت ضمان كلتا الصفتين : أنّ الصفة الأولى الزائلة الموجبة بزوالها لنقصان القيمة ، وكذا الصفة الثانية ، قد وقعت كلتاهما في ملك المغصوب منه وتغايرهما ، فكما أنّ الغاصب ضامن للصفة الزائلة وإن كانت حادثة في يد الغاصب ، يكون ضامناً للصفة الثانية الباقية ، كما في فرض المتن ، أو الزائلة أيضاً كما في الفرض الآخر . ( 2 ) 2 - إذا غصب حبّاً فزرعه أو بيضاً فاستفرخه كان الزرع والفرخ للمغصوب
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 140 | الشيخ فاضل اللنكراني