. . . . . . . . . .
شرح
بثبوت الماليّة العرفيّة بالإضافة إلى الأوّل دون الثاني ، كما يستفاد من كلام السيّد الطباطبائي في حاشية المكاسب ، فراجع « 1 » . وفيه : - أي في المتن - « بل كلّ صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب - أي ولو لم تكن موجودة حين الغصب - ثمّ زالت وتنقّصت بزوالها قيمته ، ضمنها الغاصب وإن ردّ العين كما كانت قبل الغصب » ، ففي المثال المذكور في المتن كانت الدابّة هازلة حين الغصب ، ثمّ صارت سمينة في أيّامه بحيث زادت قيمتها بسبب ذلك ، ثمّ هزلت حين الردّ إلى المالك ، فإنّ الغاصب ضامن لهذه الزيادة الحاصلة الزائلة بعد . نعم ، لو زادت القيمة لزيادة صفة ، ثمّ زالت تلك الصفة ، ثمّ عادت بعينها ، لم يضمن زيادة القيمة التالفة ؛ لفرض الانجبار بعينها ، وفي الذيل استثناء ما لو كانت الزيادة المتجدّدة ناقصة عن الأولى ؛ فإنّه يضمن التفاوت كما في المثال المذكور في المتن .
هامش
( 1 ) أي ص 21 - 24 .