الغرس أو البنا في أرض غصبها
مسألة 45 : لو غرس أو بنى في أرض غصبها ، وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض ، كان الكلّ له ، وليس للغاصب قلعها أو مطالبة الأجرة ، وللمالك إلزامه بالقلع والهدم إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك ، وعلى الغاصب أرش نقص الأرض وطمّ حفرها ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - لو غصب أرضاً بسيطة وغرس أو بنى فيها ، وكان الغراس وأجزاء البناء لصاحب الأرض ، كان الكلّ للمالك ، كما إذا خاط ثوب المالك بخيوط نفس المالك ؛ فإنّه لا يكون هنا شيء مربوط بالغاصب إلّا العمل ، وقد عرفت « 1 » عدم استحقاقه الأجرة عليه ؛ لكونه بدون إذن المالك ، وكما عرفت « 2 » في مسألة الخياطة أنّ للمالك إلزام الغاصب بقطع الخيوط وجعل الثوب كما قبله إن كان له غرض عقلائيّ في ذلك ، كذلك يكون للمالك الإلزام بالقلع والهدم هنا مع الشرط المذكور ، ويجب على الغاصب طمّ الحفر وأرش النقصان الحاصل للأرض على تقديره ، لما مرّ « 3 » .
هامش
( 1 ) ( ، 2 ) في ص 122 - 123 .
( 2 )
( 3 ) في ص 65 و 124 .