تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
. . . . . . . . . .
شرح
لو غصب الثوب المعدّ للخياطة بفصله لها وخاطه بخيوط المالك ؛ فإنّ المفروض أنّ الثوب بعد الخياطة ملك للمالك مع خيوطه ، ولا يكون للغاصب إلّا عمل غير مأذون فيه من المالك ، ويجوز للمالك الإلزام بإزالة الأثر وإعادة الحالة الأوّلية للعين مع إمكانها أوّلًا ، وتعلّق غرض عقلائي بذلك ثانياً ؛ لأنّ الزيادة قد حصلت بفعل الغاصب . ومنه يظهر أنّه لا يضمن الغاصب حينئذٍ قيمة الصنعة واجرة العمل ؛ لأنّ إزالة الأثر كانت بإلزام المالك ، فالمالك وإن كانت قيمة الأثر مضمونة له في صورة عدم الإذن ، إلّا أنّه في صورة الإذن لا تكون قيمة الأثر مضمونة للمالك ؛ لأنّ المفروض تحقّق الإزالة بإذن المالك وأمره ، مضافاً إلى تحقّقها بيده بسبب فعل الغاصب وعمله . وهذا بخلاف ما لو أزال الأثر عن العين المغصوبة فيما إذا لم يكن إيجاده بيد الغاصب ، فتدبّر . واستدرك صورة كانت إزالة الأثر موجبة لحصول النقصان في العين المغصوبة ؛ فإنّه قد تقدّم « 1 » في بعض المسائل السابقة أنّه مع حصول النقصان والعيب يكون الأرش على الغاصب .
هامش
( 1 ) في ص 65 - 66 .