تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمتهما منفرداً

مسألة 41 : لو غصب شيئين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عنها فيما إذا كانا مجتمعين - كمصراعي الباب والخفّين - فتلف أحدهما أو أتلفه ، ضمن قيمة التالف مجتمعاً ، وردّ الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده ، فلو غصب خفّين كان قيمتهما مجتمعين عشرة ، وكان قيمة كلّ منهما منفرداً ثلاثة ، فتلف أحدهما عنده ، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً وهي خمسة ، وردّ الآخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده وهو اثنان ، فيعطي للمالك سبعة مع أحد الخفّين . ولو غصب أحدهما وتلف عنده ، ضمن التالف بقيمته مجتمعاً ؛ وهي خمسة في الفرض المذكور ، وهل يضمن النقص الوارد على الثاني ، وهو اثنان حتّى تكون عليه سبعة ، أم لا ؟ فيه وجهان ، بل قولان ، لا يخلو أوّلهما من رجحان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - في المسألة فرعان : الأوّل : ما لو غصب شيئين مجتمعين تنقص قيمة كلّ واحد منهما منفرداً عن قيمتهما في حال الاجتماع ، كالمثالين المذكورين ، فإن تلف الجميع عند الغاصب فلا إشكال في لزوم عوض الجميع مِثلًا أو قيمةً ، وهو واضح ، وإن تلف أو أتلف أحدهما فقط ، فالواجب من جهة الحكم التكليفي هو ردّ الباقي ؛ لأنّه مملوك للمالك ، والفرض أنّه لم يعرضه التلف أو الإتلاف ، ومن جهة الحكم الوضعي - وهو الضمان - هو أمران ، ضمان التالف مع قيمته مجتمعاً ، والنقص العارض للباقي بسبب انفراده . ففي المثال المذكور في المتن يجب إعطاء سبعة مع عين أحد الخفّين ، خمسة منها لأجل كونها قيمة التالف في حال الاجتماع ، واثنان منها لأجل النقص العارض للباقي بسبب انفراده ، كلّ ذلك لأجل حصول هذه الأمور في يد الغاصب ،