تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
وفي آخر : من أخذ أرضاً بغير حقّ كلّف أن يحمل ترابها إلى المحشر « 1 » . ومن كلام أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها « 2 » ( 1 ) .
شرح
( 1 ) 1 - الظاهر أنّه ليس للغصب حقيقة شرعيّة ، بناءً على القول بثبوتها في مواردها ، بل هو كالبيع ونحوه له معنى لغويّ وعرفيّ ، فقوله - تعالى - :« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »« 3 » لم يكن المراد بالبيع فيه إلّا معناه العرفي العقلائي ، وإلّا يلزم أن تكون القضيّة ضروريّة وبلا فائدة . وكذلك قوله عليه السلام : نهى النبيّ صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر « 4 » . فبيع الغرر بيع حقيقةً وعرفاً ، لكنّه منهيّ عنه بالنهي الإرشادي الذي يرشد إلى فساده ، كما أنّ قوله صلى الله عليه وآله : لا تبع ما ليس عندك « 5 » ، مرجعه إلى النهي عن بيع ما ليس ملكاً له ؛ سواء قلنا بدلالته على بطلان الفضولي مطلقاً ، كما يقول به القائل بالبطلان « 6 » ، أم قلنا بمقالة الشيخ الأعظم الأنصاري « 7 » ؛ من أنّ المراد هو النهي عن بيع ما ليس عنده ؛ بمعنى عدم ترتّب الأثر المقصود ؛ وهو حصول الملكيّة بنفس المعاملة من دون توقّف على الإجازة ، فتدبّر .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 6 : 294 ذ ح 819 ، وص 311 ح 859 ، وعنه وسائل الشيعة 25 : 388 ، كتاب الغصب ب 3 : ح 2 . ( 2 ) نهج البلاغة للدكتر صبحي الصالح : 510 حكمة 240 ؛ وعنه وسائل الشيعة 25 : 386 ، كتاب الغصب ب 1 ح 5 . ( 3 ) سورة البقرة 2 : 275 . ( 4 ) عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 45 ح 168 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 448 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 40 ح 3 ، وفي مستدرك الوسائل 13 : 283 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ب 33 ح 15363 ، عن صحيفة الرضا عليه السلام : 80 ذ ح 190 . ( 5 ) المسند لابن حنبل 5 : 226 - 227 ح 15311 ، 15312 ، 15315 ، وص 300 ح 15573 ، السنن الكبرى للبيهقي 8 : 95 ح 10559 ، وص 199 ح 10847 ، وص 250 ح 11009 ، الفقيه 4 : 4 ح 1 ، وعنه وسائل الشيعة 17 : 357 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ب 12 ح 12 . ( 6 ) كالشيخ في الخلاف 3 : 168 - 169 ، مسألة 275 ، والمبسوط 2 : 158 . ( 7 ) المكاسب ( تراث الشيخ الأعظم ) 3 : 365 - 368 و 454 - 456 .