تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
. . . . . . . . . .
شرح
مضروبين ، وغير مضروبين ، فاللازم في الجميع أداء المثل ، وعند تعذّره القيمة كسائر الموارد . نعم ، في خصوص الذهب والفضّة تفصيل مفتى به لجماعة « 1 » ؛ وهو : أنّه بعد جريان الرّبا المعاوضي في بيع الصرف - كما هو المحقّق في محلّه « 2 » - إذا قوّم الذهب أو الفضّة بغير الجنس ، كما إذا قوّم الذهب بالدرهم ، أو قوّم الفضّة بالدينار ، فلا إشكال ؛ لعدم جريان الربا فيه بوجه . وأمّا إذا قوّم بالجنس ؛ بأن قوّم الفضّة بالدرهم ، أو قوّم الذهب بالدينار ، فإن كان التساوي في الوزن موجوداً من دون زيادة ونقصان ، فلا إشكال أيضاً ، وإن كان بينهما التفاوت في الوزن ، كالمثال المذكور في المتن ، ففيه إشكال من جهة جريان الرّبا على طبق تلك الفتوى . ولكنّ الظاهر أنّ مسألة جريان الربا إنّما هي فيما إذا كانت معاوضة ولو لم تكن البيع ، بل كان صلحاً مثلًا . وأمّا في مثل المقام ممّا لا يكون هناك معاوضة ، بل مجرّد التقويم خروجاً عن العهدة والضمان ، فالظاهر عدم جريان الربا فيه وإن كان الاحتياط المذكور حسناً بلا إشكال ؛ لتحقّق السلامة عن الربا مطلقاً ، فتدبّر . ويؤيّده بل يدلّ عليه صحيحة أبي ولّاد المتقدّمة « 3 » الدالّة على ثبوت قيمة بغل يوم خالفته ؛ ضرورة أنّ ثبوت القيمة في البغل بعد التلف لا يرجع إلى تحقّق عنوان
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 107 ، شرائع الإسلام 2 : 48 ، تحرير الأحكام 2 : 269 ، الرقم 3054 وص 313 - 315 ، الرقم 3205 - 3210 وص 316 ، الرقم 3216 ، مجمع الفائدة والبرهان 8 : 301 - 312 ، الحدائق الناضرة 19 : 276 - 299 ، جواهر الكلام 24 : 3 - 36 ، وغيرها من الكتب . ( 2 ) شرائع الإسلام 2 : 48 ، جواهر الكلام 24 : 4 ، تحرير الوسيلة 1 : 515 مسألة 8 . ( 3 ) في ص 81 - 83 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة - الغصب ، إحياء الموات ، المشتركات واللقطة — صفحة 100 | الشيخ فاضل اللنكراني