والمندوب ( 1 ) ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب وإن كانت ذمته مشغولة بالواجب ولو قبل الاستيجار عنه للواجب ، وكذا يجوز الاستيجار ، بل يجوز التبرع عنه
شرح
قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الإسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ، فقال :
نعم أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أتاه رجل فقال : يا رسول اللّه إن أبي مات ولم يحج . فقال له رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : حج عنه ، فإن ذلك يجزي عنه « 1 » .
( 1 ) اجماعا على ما حكي أيضا ونصوصا :
« منها » عن موسى بن القاسم البجلي قال : قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام : إني أرجو أن أصوم بالمدينة . إلى أن قال : فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن أبي وربما حججت عن الرجل من إخواني وربما حججت عن نفسي فكيف أصنع ؟ فقال : تمتع .
فقلت : إني مقيم بمكة منذ عشر سنين . فقال : تمتع « 2 » .
« ومنها » عن أبي بصير قال « 3 » : قال أبو عبد اللّه عليه السلام في حديث : من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره ، إن اللّه عز وجل واسع لذلك .
« ومنها » ما عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر . قال :
فقلت فينقص ذلك من أجره ؟ قال : لا ، هي له ولصاحبه وله سوى ذلك بما وصل . قلت :
وهو ميت هل يدخل ذلك عليه . قال : نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه . فقلت : فيعلم وهو في مكانه أن عمل ذلك لحقه ؟ قال : نعم .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج ، ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 25 من أبواب النيابة في الحج ، ح 4 .