[ مسألة يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب ]
( مسألة : 25 ) يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أي واجب ( 1 ) كان
شرح
الشرعية من حيث الاستنابة في كل حال على حسب الوظيفة في تلك الحال كما في الاستيجار على سائر العبادات . مثلا : إذا استأجره للصلاة ونسي السجدة الواحدة أو التشهد وقضاها بعد الصلاة أو نسي بعض الأجزاء الغير الركنية من القراءة وبعض الأذكار الواجبة أو عرض مثلا له الشك بين الثلاث والأربع وبنى على الأربع ثم أتى بركعتين من جلوس ، ثم بعد الصلاة وبعد صلاة الاحتياط تبين له أنه سلم على ثلاث وعلى حسب الوظيفة كانت صلاته صحيحة ، هل يحتمل نقص الأجرة بواسطة ترك بعض الأجزاء أو عدم الأجرة من جهة عدم الإتيان بما استؤجر عليه في المثال الأخير ؟ فالظاهر عدم احتمال ذلك وكذلك فيما نحن فيه .
( 1 ) بلا إشكال ولا خلاف ظاهر كما في المستمسك ، ولا نعلم فيه خلافا كما عن التذكرة ، وفي الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه ، وعن المستند بالإجماع المحقق . والمحكي مستفيضا أنه من المقطوع له للنصوص الكثيرة منها ما تقدم بعضها في وجوب استنابة حجة الإسلام عن الميت ان تركها .
وأما النصوص فكثيرة :
« منها » ما عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الإسلام فأحج ( فحج ) عنه بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه أو هي ناقصة ؟ قال : بل هي حجة تامة « 1 » .
قال صاحب الوسائل : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
أقول : لا يبعد ذلك من القرائن .
« ومنها » ما عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : بلغني عنك أنك
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 31 من أبواب وجوب الحج ، ح 1 .