تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ مسألة يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ]

( مسألة : 22 ) يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد ( 1 ) ، ولكن لا يجب تسليمها
شرح
وهو أيضا بحسب الظاهر مورد للإجماع ومحل الاتفاق . ويمكن أن يستدل عليه مضافا إلى الاجماع والاتفاق الظاهر تحققهما : بأنه بعد حدوث الإحرام صحيحا لا بد من موجب للإحلال ، فإنه وان كان إحرامه مندوبا لكن بعد الإحرام يصير بحسب الظاهر موظفا بالعمل على طبق إحرامه ما دام الإحرام باقيا ، وخروجه من الإحرام لا بد من موجب إما باتمامه العمل أو بدليل خاص يدل على جواز التحلل له قبل تمام العمل ، والظاهر أنه لا دليل هناك على الخروج من الإحرام ، بل حكم الإحرام يكون باقيا في الجملة حتى بعد الموت ، فإنه من أحكام غسل الميت أنه إذا مات في إحرام العمرة قبل التقصير وفي إحرام الحج قبل إتمام السعي لا يجوز أن يغسل بماء الكافور ، وكذا لا يجوز أن يحنط بالكافور ، فحكم الإحرام يكون باقيا بعد الموت في الجملة . فإن تم هذا الدليل فيجب الإتمام حتى يصير محلا . وهذا يجري في جميع موارد الحج الذي يكون ليس بواجب عليه ، فان تم الدليل يدل على وجوب إتمام الحج والعمرة بعد الدخول فيهما . ويمكن أيضا أن يستفاد لزوم الإتمام في مقامنا من صحيحة معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل محرم وقع على أهله ؟ فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شيء ، وان لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليه الحج من القابل . فيستفاد منها ظاهرا لزوم قضاء المناسك ، فإنه عليه السلام جعل قضاء المناسك مفروضا مطلقا من غير فرق بين أن يكون المحرم أحرم باحرام واجب أو غير واجب ، فيدل على لزوم الإتمام مع تأمل ما . ( 1 ) بمقتضى صحة العقد ونفوذه ولا إشكال فيه .