تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
شرح
والمرأة تحج عن الرجل . قال : لا بأس « 1 » . وعن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة . إلى أن قال : فقال ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه « 2 » . وعن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( ابنها ) « 3 » . وعن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة « 4 » . وفي خبر مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟ فقال : ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل « 5 » . وخبر مصادف أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أتحج المرأة عن الرجل ؟ قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل « 6 » . وغير ذلك من الروايات . وأنت ترى أن الروايات اتفقت على الجواز ، إلا أنه في بعضها قيدت بعدم كون المرأة صرورة ، وتأتي هذه في المسألة الآتية . ( 1 ) في مقابل هذه الروايات ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا كيف تجزي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 ص 124 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 5 ص 124 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 6 ص 124 . ( 5 ) . الوسائل نفس المصدر ، ح 4 ص 124 . ( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 7 ص 125 .