نعم الأولى المماثلة ( 1 ) .
شرح
والمرأة تحج عن الرجل . قال : لا بأس « 1 » .
وعن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة . إلى أن قال : فقال ان كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا وأجزأ الذي أحجه « 2 » .
وعن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنه قال : تحج المرأة عن أختها وعن أخيها ، وقال : تحج المرأة عن أبيها ( ابنها ) « 3 » .
وعن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة « 4 » .
وفي خبر مصادف عن أبي عبد اللّه عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة ؟
فقال : ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهة ، فرب امرأة أفقه من رجل « 5 » .
وخبر مصادف أيضا قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أتحج المرأة عن الرجل ؟
قال : نعم إذا كانت فقيهة مسلمة وكانت قد حجت ، رب امرأة خير من رجل « 6 » .
وغير ذلك من الروايات . وأنت ترى أن الروايات اتفقت على الجواز ، إلا أنه في بعضها قيدت بعدم كون المرأة صرورة ، وتأتي هذه في المسألة الآتية .
( 1 ) في مقابل هذه الروايات ما رواه عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجل الصرورة يوصي أن يحج عنه هل يجزي عنه امرأة ؟ قال : لا كيف تجزي
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 2 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 3 ص 124 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 5 ص 124 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 6 ص 124 .
( 5 ) . الوسائل نفس المصدر ، ح 4 ص 124 .
( 6 ) . الوسائل ج 8 ب 8 من أبواب النيابة في الحج ، ح 7 ص 125 .