النيابة عن الحي في الحج الواجب الا إذا كان عاجزا ( 1 ) ، وأما في الحج الندبي ( 2 ) فيجوز عن الحي ( 3 ) والميت تبرعا أو بالإجارة .
[ مسألة تجوز النيابة عن الصبي المميز ]
( مسألة : 4 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز ( 4 )
شرح
فحرمة النيابة عن المخالف غير الناصب الغير المعاند أشكل ، خصوصا إذا كان مستضعفا ومات مع استطاعته للحج وبقائه في ذمته وبقي عنه المال بقدر الاستيجار للحج .
( 1 ) قد تقدم الكلام في ذلك وأن مقتضى الأصل عدم صحة النيابة ووجوب المباشرة في التكاليف ما لم يدل دليل على صحة النيابة ، ولم يدل دليل على صحة النيابة في الحج الواجب إذا لم يكن عاجزا .
( 2 ) قد تقدم أيضا أن المستطيع العاجز عن المباشرة في الحج يجب عليه الاستنابة ، وقد تقدم تفصيل ذلك .
( 3 ) بلا إشكال نصا وفتوى ، وفي صحيحة محمد بن عيسى اليقطيني قال : بعث إليّ أبو الحسن الرضا صلوات اللّه وسلامه عليه رزم ثياب وغلمانا وحجة لي وحجة لأخي موسى ابن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن وأمرنا أن نحج عنه ، فكانت بيننا مائة دينار وأثلاثا فيما بيننا « 1 » .
( 4 ) أما الصبي المميز فقد قوّينا شرعية عباداته وتوجه التكاليف الغير الإلزامية عليه ، فلا إشكال في النيابة عنه ، فإن تكليف الحج كما توجه على المكلفين استحبابا في غير حجة الإسلام وما صار واجبا بسبب آخر كذلك توجه استحبابا على غير البالغين ، فالنيابة عنه لا إشكال فيها .
وأما إذا قلنا بعدم شرعية عباداته ولم يتوجه التكليف إليه أصلا لا وجوبا ولا استحبابا ، فيشكل القول بصحة النيابة عنه ، فإن النائب وإن لم يقصد الأمر المتوجه إلى المنوب عنه بل يقصد الأمر المتوجه إليه على ما هو الحق الا أنه بواسطة أدلة صحة النيابة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 34 من أبواب النيابة في الحج ، ح 1 .