. . . . . . . . . .
شرح
وجبت عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام « 1 » .
وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين « 2 » .
الحديث .
لا اشكال أن الوجوب في هذه الروايات يراد به مطلق الثبوت ومحمول على الاستحباب ، لما دل على رفع الوجوب عنه حتى يبلغ . هذا في غير الحج ، أما في خصوص الحج ففيه روايات تدل على صحة حج الصبي مع عدم الوجوب عليه :
« منها » ما عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر . الحديث « 3 » .
وفي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه .
الحديث « 4 » .
وعن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر « 5 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالة على تكليف الصبيان بالصلاة والصوم والحج المحمولة على عدم إرادة الوجوب ، لما تقدم من دليل الرفع وغيره .
ويدل أيضا على مشروعية عبادات الصبي الروايات الدالة على الأمر بأمر الصبيان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 4 .
( 2 ) . الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 5 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 .