تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١
. . . . . . . . . .
شرح
وجبت عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام « 1 » . وما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين « 2 » . الحديث . لا اشكال أن الوجوب في هذه الروايات يراد به مطلق الثبوت ومحمول على الاستحباب ، لما دل على رفع الوجوب عنه حتى يبلغ . هذا في غير الحج ، أما في خصوص الحج ففيه روايات تدل على صحة حج الصبي مع عدم الوجوب عليه : « منها » ما عن أبان بن الحكم قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الإسلام حتى يكبر . الحديث « 3 » . وفي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبّي ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبّي لبّوا عنه ، ويطاف به ويصلى عنه . الحديث « 4 » . وعن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به ؟ قال : إذا أثغر « 5 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على تكليف الصبيان بالصلاة والصوم والحج المحمولة على عدم إرادة الوجوب ، لما تقدم من دليل الرفع وغيره . ويدل أيضا على مشروعية عبادات الصبي الروايات الدالة على الأمر بأمر الصبيان
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 4 . ( 2 ) . الوسائل ج 3 ب 3 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها ح 5 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 13 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 5 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 17 من أبواب أقسام الحج ح 8 .