تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال عليه السلام : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال . وقريب منه صحيح سعيد الأعرج ( 1 ) عن أبي عبد اللّه عليه السلام . وهما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى ، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه وإتيانه عن غيره ، وأما عدم الصحة فلا . نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردد صاحب المدارك في محله ( 2 ) ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط . هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، وأما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز والصحة ( 3 ) عن غيره ، بل لا ينبغي الإشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ، لعدم علمه باستطاعته ( 4 ) مالا ، أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن
شرح
( 1 ) هذه هي الصحيحة الثانية التي تقدم ذكرها في الوجه السادس أيضا ، وقد بيّنا عدم دلالتها على البطلان ، بل قلنا : قد دلّا على الصحة . ( 2 ) بل لا وجه للتردد من صاحب المدارك « قد » ومن الماتن إلا أن يلاحظ عدم الإفتاء على خلاف المشهور ، وإلا فلا بد من الحكم بالصحة بخلاف المشهور . ( 3 ) لأنه مع عدم التمكن من الحج عن نفسه لم يكن التكليف بالحج عن نفسه فعليا ، فلا موجب لبطلان الحج النيابي . ( 4 ) مع الجهل بالموضوع لعدم تنجز التكليف بالحج عن نفسه ، وكذا إذا كان الجهل بالحكم قصورا لا تقصيرا لعدم تنجز التكليف أيضا .