تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
تبرعا أو بالإجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه ( 1 ) .

[ مسألة إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ]

( مسألة : 72 ) إذا استقر الحج عليه ولم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه ، فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه ( 2 ) . وهو الأقوى وان كان ربما يقال بعدم الوجوب ، وذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب ( 3 ) .
شرح
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًاأن المستطيع يجب عليه الحج ، سواء أتى به غيره نيابة عنه تبرعا أو إجارة أم لم يأت ، وهكذا الحال في كل خطاب لم تقم قرينة داخلية أو خارجية على أن المعني به مجرد استناد العمل إلى مخاطبه وان لم يكن بمباشرته بل بنيابته كما في موارد الأمر بالاحتطاب ونحوه . ( 1 ) لخروج هذه الصورة عن أدلة تشريع النيابة وقصور شمولها لها . ( 2 ) عن المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه الإجماع عليه . ( 3 ) ففي صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : إن عليا رأى شيخا لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه « 1 » . وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث قال : وإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره اللّه فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له « 2 » . وفي خبر سلمة أبي حفص عن أبي عبد اللّه عليه السلام : إن رجلا أتى عليا ولم يحج قط ، فقال : إني كنت كثير المال وفرّطت في الحج حتى كبرت سني . فقال : فتستطيع الحج ؟ فقال : لا . فقال له علي عليه السلام : إن شئت فجهز رجلا ثم ابعثه يحج عنك « 3 » .
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 1 ص 44 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 2 ص 44 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 24 من أبواب وجوب الحج ح 3 .
كتاب الحج — صفحة 199 | السيد حسن الطباطبائي