لجملة من الأخبار ( 1 ) الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام ( 2 ) كما في بعضها وعلى الوالي ( 3 ) - كما في آخر - أن يجبر
شرح
المصنف « قده » .
( 1 ) « منها » صحيح الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب ، أو قال أنزل عليهم العذاب « 1 » .
« ومنها » صحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي صلوات اللّه عليه يقول لولده : يا بنيّ أنظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم ، فلا تناظروا « 2 » .
« ومنها » ما عن حنان بن سدير عن أبيه قال : ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت ، فقال : لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا « 3 » .
وغير ذلك من الأخبار الدالة على هذا المعنى .
( 2 ) ويدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وان أبوا ، فان هذا البيت وضع للحج « 4 » .
( 3 ) ويدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلى اللّه عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين « 5 » .
أقول : لما كان المسلّم المقطوع به عدم وجوب حجة الإسلام في العمر أزيد من مرة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .
( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 .
( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .