تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الحج — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
لجملة من الأخبار ( 1 ) الدالة على أنه لا يجوز تعطيل الكعبة عن الحج ، والأخبار الدالة على أن على الإمام ( 2 ) كما في بعضها وعلى الوالي ( 3 ) - كما في آخر - أن يجبر
شرح
المصنف « قده » . ( 1 ) « منها » صحيح الحسين الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب ، أو قال أنزل عليهم العذاب « 1 » . « ومنها » صحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : كان علي صلوات اللّه عليه يقول لولده : يا بنيّ أنظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم ، فلا تناظروا « 2 » . « ومنها » ما عن حنان بن سدير عن أبيه قال : ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت ، فقال : لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا « 3 » . وغير ذلك من الأخبار الدالة على هذا المعنى . ( 2 ) ويدل عليه صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو عطل الناس الحج لوجب على الإمام أن يجبرهم على الحج إن شاءوا وان أبوا ، فان هذا البيت وضع للحج « 4 » . ( 3 ) ويدل عليه صحيحة الفضلاء عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، ولو تركوا زيارة النبيّ صلى اللّه عليه وآله لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ، فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين « 5 » . أقول : لما كان المسلّم المقطوع به عدم وجوب حجة الإسلام في العمر أزيد من مرة
هامش
( 1 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 3 ) . الوسائل ج 8 ب 4 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 4 ) . الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 1 . ( 5 ) . الوسائل ج 8 ب 5 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 .