تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة ( الصلاة ) — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧

( مسألة 2 ) : لو آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ فمات قبل الإتيان به

فإن شرط عليه المباشرة بطلت الإجارة بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وتشتغل ذمّته بمال الإجارة إن قبضه ، فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، وإلّا فلا يجب على الورثة كسائر ديونه مع فقد التركة ( 7 ) .

( مسألة 3 ) : يشترط في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها

وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح . نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله ( 8 ) .
شرح
( 7 ) - إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حجّ أو غيرها من الأعمال فمات الأجير قبل الإتيان ، فإن كان مورد الإجارة خصوص عمل الأجير بما أنّه فعله الخارجي تبطل الإجارة قطعاً ؛ لانتفاء الموضوع بموته وتشتغل ذمّة الأجير الميّت بمال الإجارة إن كان قد قبضه ويرجع المستأجر إلى ورثة الأجير ويخرج من تركته ، وإن كان موردها قضاء ما فات عن الميّت واشترط في ضمن عقد الإجارة إتيانه بنفسه وتعذّر الشرط بموته فللمستأجر خيار الفسخ بتعذّر الشرط والرجوع بمال الإجارة عيناً أو مثلًا أو قيمةً ، وإن لم يشترط المباشرة وجب على الورثة الاستئجار من تركته إن كانت له تركة ، ومع فقدها لا يجب الاستئجار للورثة ، كما أنّه لا يجب عليهم أداء سائر ديونه من أموالهم الشخصية ، نعم يجوز الاستئجار من الزكاة من سهم الغارمين وتفريغ ذمّة الميّت . ( 8 ) - وجه اشتراط كون الأجير عارفاً بالأجزاء الواجبة للصلاة وشرائطها