تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
امير المؤمنين عليه السّلام : لو كان ينبغي لأحد أن يرجم مرّتين لرجم اللّوطيّ . الاستبصار 4 / 220 الوسائل 18 / 420 الكافي 7 / 199 التهذيب 10 / 53 از امام صادق ( ع ) ، از پدرانش نقل شده كه امير المؤمنين ( ع ) فرمود : اگر سزاوار باشد كسى را دو بار سنگسار كنند بايد لواطكننده دو بار سنگسار شود .

108 حدّ القاذف حدّ كسى كه فحش داده است

984 - عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام : في امرأة قذفت رجلا قال : تجلد ثمانين جلدة . الوسائل 18 / 432 التهذيب 10 / 66 از ابو بصير نقل شده كه امام باقر ( ع ) در بارهء زنى كه به مردى فحش داده بود ، فرمود : بايد هشتاد تازيانه به او بزنند . 985 - عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال في رجل قذف محصنة مؤمنة قال : يقام عليه الحدّ الخبر . مستدرك الوسائل 3 / 230 از امام صادق ( ع ) نقل شده كه آن حضرت در بارهء مردى كه به زن پاكدامن و مؤمنه‌اى فحش داده بود ، فرمود : حدّ بر او جارى مىشود . . . 986 - عن سماعة عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في الرّجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين حرّا كان أو مملوكا . الكافي 7 / 205 الوسائل 18 / 434 روضة المتقين 10 / 114 سماعه از امام صادق ( ع ) نقل كرده كه فرمود : هر گاه مردى به زن پاكدامن فحش دهد هشتاد تازيانه مىخورد ، خواه آزاد باشد يا برده . 987 - عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام : القاذف يجلد ثمانين جلدة و لا تقبل