تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
مورد زنا آن است كه چهار نفر گواهى دهند كه زناكار را ديده‌اند ادخال و اخراج مىكند . 977 - عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام : في المحصن و المحصنة جلد مائة ، ثمّ الرّجم . الوسائل 18 / 348 از محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) نقل شده كه فرمود : مرد و زن همسردار نخست صد تازيانه مىخورند سپس سنگسار مىشوند . 978 - عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة شهود أنّهم قد رأوه يجامعها . التهذيب 10 / 2 الاستبصار 4 / 217 ابن ابي حمزه از ابو بصير نقل كرده كه امام صادق ( ع ) فرمود : سنگسار كردن هنگامى واجب است كه چهار شاهد گواهى دهند كه زناكار را ديده‌اند با زن آميزش مىكند . 979 - عن ابي بصير قال : قال ابو عبد اللَّه عليه السّلام : لا يرجم الرّجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة . الوسائل 18 / 371 روضة المتقين 10 / 11 الكافي 7 / 184 الاستبصار 4 / 217 از ابو بصير نقل شده كه امام صادق ( ع ) فرمود : مرد و زن سنگسار نمىشوند تا آنكه چهار شاهد عليه آنان بر آميزش و دخول ، مانند دخول ميل در سرمه‌دان ، گواهى دهند .