مورد زنا آن است كه چهار نفر گواهى دهند كه زناكار را ديدهاند ادخال و اخراج مىكند .
977 -
عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السّلام : في المحصن و المحصنة جلد مائة ، ثمّ الرّجم .
الوسائل 18 / 348
از محمد بن مسلم از امام باقر ( ع ) نقل شده كه فرمود : مرد و زن همسردار نخست صد تازيانه مىخورند سپس سنگسار مىشوند .
978 -
عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا يجب الرّجم حتّى تقوم البيّنة الأربعة شهود أنّهم قد رأوه يجامعها .
التهذيب 10 / 2 الاستبصار 4 / 217
ابن ابي حمزه از ابو بصير نقل كرده كه امام صادق ( ع ) فرمود :
سنگسار كردن هنگامى واجب است كه چهار شاهد گواهى دهند كه زناكار را ديدهاند با زن آميزش مىكند .
979 -
عن ابي بصير قال : قال ابو عبد اللَّه عليه السّلام : لا يرجم الرّجل و المرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع و الإيلاج و الإدخال كالميل في المكحلة .
الوسائل 18 / 371 روضة المتقين 10 / 11 الكافي 7 / 184 الاستبصار 4 / 217
از ابو بصير نقل شده كه امام صادق ( ع ) فرمود : مرد و زن سنگسار نمىشوند تا آنكه چهار شاهد عليه آنان بر آميزش و دخول ، مانند دخول ميل در سرمهدان ، گواهى دهند .
الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 377
مساهمون: سيد هاشم رسولى محلاتى
ص٣٧٧