تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
صلّى اللَّه عليه و آله رجل فقال : إنّي زنيت - إلى أن قال : فقال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله : لو استتر ثمّ تاب كان خيرا له . الوسائل 18 / 328 از ابو العباس نقل شده كه امام صادق ( ع ) فرمود : مردى نزد پيامبر ( ص ) آمد و گفت : من زنا كرده‌ام . تا آنكه فرمود : سپس پيامبر ( ص ) فرمود : اگر پنهان داشته بود و توبه كرده بود براى او بهتر بود . 974 - . . . عن سماعة عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : الحرّ و الحرّة اذا زنيا جلد كلّ واحد منهما مائة جلدة ، فأمّا المحصن و المحصنة فعليهما الرّجم . الوسائل 18 / 347 سماعه از امام صادق ( ع ) نقل كرده كه فرمود : هر گاه مرد و زن آزاد زنا كنند ، به هر كدام يك صد تازيانه مىزنند . امّا مرد و زن همسردار بايد سنگسار شوند . 975 - . . . عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : قال ابو عبد اللَّه عليه السّلام : الزّاني إذا زنى يجلد ثلاثا و يقتل في الرّابعة - يعني إذا جلد ثلاث مرّات . الوسائل 18 / 387 از اسحاق بن عمّار از ابو بصير نقل شده كه امام صادق ( ع ) فرمود : زناكار هر گاه زنا كند سه بار حدّ مىخورد و بار چهارم كشته مىشود - يعنى وقتى سه بار تازيانه خورده باشد . 976 - عن ابي بصير عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : حدّ الرّجم في الزّنى أن يشهد أربعة أنّهم رأوه يدخل و يخرج . الكافي 7 / 184 از ابو بصير نقل شده كه امام صادق ( ع ) فرمود : حدّ سنگسار در