تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣

104 حدّ المرتد حدّ مرتد

965 - . . . عن امير المؤمنين عليه السّلام قال : قال رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله : من سبّ نبيّا من الأنبياء فاقتلوهم ، و من سبّ وصيّا فقد سبّ نبيّا . امالى الطّوسى 1 / 375 از امير المؤمنين ( ع ) نقل شده كه رسول خدا ( ص ) فرمود : هر كس به يكى از پيامبران ناسزا گويد او را بكشيد ، و هر كس به وصىّاى ناسزا گويد در حقيقت به پيامبر ناسزا گفته است . 966 - عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه السّلام عن المرتد فقال : من رغب عن الإسلام و كفر بما أنزل اللَّه على محمّد صلّى اللَّه عليه و آله بعد إسلامه فلا توبة له و قد وجب قتله و بانت منه امرأته و يقسّم ما تركه على ولده . . . الكافي 6 / 174 الاستبصار 4 / 252 الوسائل 18 / 544 محمّد بن مسلم مىگويد : از امام باقر ( ع ) در بارهء مرتد سؤال كردم ، فرمود : هر كه از اسلام رويگردان شود ، و پس از آنكه مسلمان بوده ، به آنچه خداوند بر محمّد ( ص ) نازل كرده كفر ورزد ، توبه‌اش پذيرفته نيست و كشتنش واجب است و همسرش از او جدا مىشود ، و اموالش ميان فرزندانش تقسيم مىگردد . . . 967 - عن غياث بن ابراهيم عن جعفر عن ابيه عن عليّ عليهم السّلام قال : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل و لكن تحبس أبدا . الاستبصار 4 / 255 الوسائل 18 / 549 روضة المتقين 6 / 386 از غياث بن ابراهيم از امام صادق ( ع ) از پدرش از على ( ع ) نقل شده است كه فرمود : هر گاه زن از اسلام برگردد كشته نمىشود ولى براى هميشه زندانى مىگردد .