تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١

103 حدّ السرقة حدّ سرقت

وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالًا مِنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
. س 5 / آية 38 ( 1 ) مرد و زن دزد را به خاطر كارى كه كرده‌اند دستشان را قطع كنيد . عقوبتى است از جانب خدا ، و خدا شكست ناپذير و حكيم است . 959 - عن ابي عبد اللَّه عن ابيه عليهما السّلام أنّ أمير المؤمنين كان يقطع السّارق في ربع دينار . التهذيب 10 / 100 الاستبصار 4 / 239 روضة المتقين 10 / 189 الوسائل 18 / 485 امام صادق ( ع ) از پدرش نقل كرده است كه : امير المؤمنين ( ع ) دست دزد را براى يك چهارم دينار قطع مىكرد . 960 - عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام قال : لا تقطع يد السّارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار . و قد قطع أمير المؤمنين عليه السّلام في بيضة حديد . التهذيب 10 / 100 الاستبصار 4 / 238 روضة المتقين 10 / 188 الوسائل 18 / 484 از امام صادق ( ع ) نقل شده كه فرمود : دست دزد قطع نمىشود مگر آنكه سرقتش به يك چهارم دينار برسد . امير المؤمنين ( ع ) دست دزدى را به خاطر يك كلاه خود آهنين قطع كرد . 961 - . . . عن امير المؤمنين عليه السّلام انّه كان يقطع يد السّارق اليمنى في اوّل سرقته ، فإن سرق ثانية قطع رجله اليسرى ، فإن سرق ثالثة خلّده في السّجن . الوسائل 18 / 496