تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
بعد أن يتعمّد فعليه القود « 1 » * . روضة المتقين 10 / 334 امام صادق ( ع ) فرمود : هر كه از روى عمد ، بوسيلهء چيز كوچك يا بزرگى ، كسى را بكشد بايد قصاص شود . 951 - . . . عن ابي عبد اللَّه عليه السّلام انه قال : من قتل مؤمنا متعمّدا فإنّه يقاد به إلّا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدّية أو يتراضوا باكثر من الدّية أو أقلّ من الدّية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز و إن تراجعوا أقيدوا ، و قال : الدّية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل . روضة المتقين 10 / 318 از امام صادق ( ع ) نقل شده كه فرمود : هر كه از روى عمد ، مؤمنى را بكشد قصاص مىشود ، مگر آنكه اولياى مقتول به خونبهاى او راضى گردند ، يا آنكه طرفين به كمتر يا بيشتر از خونبها رضايت دهند . اگر اين كار را ميان خود انجام دهند جايز است ، و اگر باز گردند قصاص مىشوند . و فرمود : خونبها ده هزار درهم يا يك هزار دينار يا يك صد شتر است . 952 - . . . عن زرارة عن ابي جعفر عليه السّلام في رجل أمر رجلا حرّا أن يقتل رجلا فقتله ، قال : يقتل به الّذي ولي قتله ، و يحبس الّذي أمر بقتله في السّجن أبدا حتّى يموت . روضة المتقين 10 / 229 زراره مىگويد : امام باقر ( ع ) در بارهء كسى كه به مرد آزادى فرمان داده بود ديگرى را بكشد ، و آن مرد وى را كشته بود ، فرمود : آن كس كه قتل وى را به عهده گرفته ، كشته مىشود ، و كسى كه فرمان قتل او را داده براى ابد زندانى مىگردد تا بميرد .
هامش
( 1 ) . 950 . القود ، اى القصاص
الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 368 | سيد هاشم رسولى محلاتى / عليرضا صابرى يزدى