تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحكم الزاهرة عن النبي والعترة الطاهرة ( ع ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
از حمّاد بن عيسى ، از بعضى از اصحاب ما ، از بندهء صالح خدا ( موسى بن جعفر ( ع ) ) نقل شده است كه فرمود : خمس از پنج چيز مىباشد : غنيمت ، غوّاصى ، گنج ، معدن و فروش نمك . . . 804 - . . . عن سماعة قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الخمس فقال عليه السّلام : في كلّ ما أفاد النّاس من قليل أو كثير . الكافي 1 / 545 الوسائل 6 / 350 جامع احاديث الشيعة 8 / 546 سماعه مىگويد : از حضرت ابو الحسن ( ع ) در بارهء خمس سؤال كردم ، فرمود : در تمام چيزهائى كه مردم به دست مىآورند - خواه كم باشد يا زياد - خمس مىباشد . 805 - عن ابي بصير قال : كتبت الى ابي جعفر عليه السّلام : الخمس أخرجه قبل المئونة او بعد المئونة ؟ فكتب عليه السّلام : بعد المئونة . الكافي 1 / 545 الوسائل 6 / 354 جامع احاديث الشيعة 8 / 554 ابو بصير مىگويد : به امام باقر ( ع ) نوشتم : آيا خمس را پيش از مخارج اخراج كنم يا بعد از آن ؟ امام ( ع ) نوشت : پس از مخارج .

83 عقاب من لم يؤدّ الخمس كيفر كسى كه خمس نمىدهد

806 - . . . عن ابي بصير عن ابي جعفر عليه السّلام قال : كلّ شىء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللَّه و أنّ محمّدا رسول اللَّه ( ص ) فإنّ لنا خمسه و لا يحلّ لأحد أن يشترى من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا . الوسائل 6 / 339 جامع احاديث الشيعة 8 / 529 از ابو بصير از امام باقر ( ع ) نقل شده كه فرمود : هر چيزى كه