أو ما في حكمه في جميع مستحقّي الخمس ( 7 ) ، ولا يعتبر العدالة على الأصحّ ( 8 ) ،
شرح
( 7 ) يجوز إعطاء الزكاة لأولاد المؤمنين ، وهم في حكم المؤمنين ، كما أنّ أولاد الكفّار في حكم الكفّار .
ويدلّ عليه رواية أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة ؟ قال
نعم حتّى ينشئوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون . « 1 »
الخبر ، ورواية أبي خديجة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال
ذرّية الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة ، كما كان يعطى أبوهم حتّى يبلغوا ، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أُعطوا وإن نصبوا لم يعطوا « 2 » .
( 8 ) وهذا القول هو المعروف المشهور بين الأصحاب ولم يعرف من أحد القول باعتبارها فيهم ؛ وذلك لإطلاق الأدلّة وعمومها السالمين عن المقيِّد والمخصِّص ؛ قال المحقّق في « الشرائع » : وأمّا العدالة فلا تعتبر على الأظهر ، وعبارته توهم وجود المخالف الذي قوله ظاهر من الدليل المعتبر . وقال في « المدارك » و « مصباح الفقيه » والشيخ الأنصاري ( رحمه اللَّه ) في « الرسالة » : إنّ القائل باعتبار العدالة لم يعرف . ونسب إلى السيّد المرتضى ( رحمه اللَّه ) اعتبارها في الزكاة بدليل حرمة الإعانة على الفاسق ، وهذا الدليل يشمل الخمس أيضاً ، وفيه : أنّ الفاسق يحرم إعانته في فسقه لا في رزقه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 226 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 227 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 6 ، الحديث 2 .