المسلمين كمسجدهم يعني إذا سبق إلى السوق كان له مثل المسجد « 1 » .
عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام : أنّه كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا « 2 » .
أقول : ذلك يوجب عدم الغلاء على المشترين لأنّ ما يصرفه الحانوتي إجارة يأخذه من الناس .
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 155 ح 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 383 ب 93 ح 254 .