فصل في كراهة أخذ الأجرة على محلّات السوق
مسألة : من سبق إلى مكان من السوق فهو أحقّ به ، وإنّ عليا عليه السّلام كره أن يأخذ من سوق المسلمين أجرا .
عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام :
سوق المسلمين كمسجدهم فمن سبق إلى مكان فهو أحقّ به إلى الليل وكان لا يأخذ على بيوت السوق الكراء « 1 » .
أقول : إلى الليل من جهة أنّه لا يريده إلّا إلى الليل وإلّا فحقّه ثابت بعد ذلك أيضا .
عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : سوق المسلمين وذكر مثله إلى الليل « 2 » .
عن علي عليه السّلام أنّه قال : سوق المسلمين كمسجدهم ، الرجل أحقّ بمكانه حتّى يقوم منه أو تغيب الشمس « 3 » .
عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سوق
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 155 ح 1 .
( 2 ) بحار الأنوار : ج 101 ص 256 ب 2 ح 14 .
( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 18 الفصل الأول ح 21 .