فصل في إجبار المحتكر على بيع سلعته
مسألة : يجبر المحتكر على بيع ما احتكره عند ضرورة الناس والتسعير عليه إذا أجحف .
عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : نفد الطعام على عهد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فأتاه المسلمون فقالوا : يا رسول اللّه ، قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلّا عند فلان فمره يبيعه الناس .
قال : فحمد اللّه وأثنى عليه ثمّ قال : يا فلان ، إنّ المسلمين قد ذكروا أنّ الطعام قد نفد إلّا شيئا عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه « 1 » .
عن علي عليه السّلام أنّه كتب إلى رفاعة : إنه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ثمّ عاقبه بإظهار ما احتكر « 2 » .
الإجحاف يوجب التسعير
عن الحسين بن عبد اللّه بن ضمرة ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق ، وحيث تنظر الأبصار إليها فقيل
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 164 ح 2 .
( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 36 الفصل السادس ح 80 .