فصل في بيان بعض أحكام المزايدة
مسألة : كراهة من جاءه الرجل بالثوب ليبيعه له أن يزيد في قيمته إلّا إذا كان خيانة ونحوها .
عن خالد القلانسي قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجيئني بالثوب فاعرضه فإذا أعطيت به الشيء زدت فيه وأخذته ؟ .
قال : لا تزده .
قلت : ولم ؟ .
قال : أليس أنت إذا عرضته أحببت أن تعطى به أوكس من ثمنه ؟ .
قلت : نعم .
قال : لا تزده « 1 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 58 ب 4 ح 52 .