فصل استحباب إقالة المسلم في المعاملات
مسألة : يستحب إقالة النادم في كلّ المعاملات ، نعم ، لا إقالة في النكاح والطلاق البائن .
عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أيّما عبد - مسلم - أقال مسلما في بيع أقاله اللّه تعالى عثرته يوم القيامة « 1 » .
عن عبد اللّه بن القاسم الجعفري ، عن بعض أهل بيته قال : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يأذن لحكيم بن حزام في تجارة حتّى ضمن له إقالة النادم وأنظار المعسر وأخذ الحقّ وافيا أو غير واف « 2 » .
عن هذيل بن صدقة الطّحّان قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقذ شيئا فيبدو له فيردّه ، هل ينبغي ذلك له ؟ .
قال : لا ، إلّا أن تطيب نفس صاحبه « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ( فروع ) : ج 5 ص 153 ح 16 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 5 ب 1 ح 15 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 59 ب 4 ح 55 .