فصل كراهة مضرة المسلمين
مسألة : يستحب تجارة البز ويكره تجارة الحنطة للاحتكار وما أشبه ، كما ورد ذلك عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، ففي الدعائم أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم استحب تجارة البز « 1 » وكره تجارة الحنطة وذلك لما فيها من الحكرة المضرّة بالمسلمين ، فإن لم يكن ذلك فليس التجارة بها محرّمة « 2 » .
الغوالي ، قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لئن تلقى اللّه سارقا خير من أن تلقاه حناطا « 3 » .
أقول : يأتي ذلك فيما يخشى احتكاره وضرر المسلمين .
هامش
( 1 ) البز : ضرب من الثياب ، كتاب العين : ج 7 ص 353 .
( 2 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 16 الفصل الأول ح 13 .
( 3 ) غوالي اللآلي : ج 2 ص 243 ح 5 .