فصل استحباب قلّة المرابحة على المؤمن
مسألة : يستحب تقليل الربح في المعاملات على المؤمن ، وعدم تحريم الربح ولو على المضطر .
عن سليمان بن صالح وأبي شبل ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا إلّا أن يشتري بأكثر من مائة درهم فاربح عليه قوت يومك أو يشتريه للتجارة فاربحوا عليهم وارفقوا بهم « 1 » .
فقه الرضا عليه السّلام روي : ربح المؤمن على أخيه ربا إلّا أن يشتري منه شيئا بأكثر من مائة درهم فيربح فيه قوت يومه أو يشتري متاعا للتجارة فيربح عليه ربحا خفيفا « 2 » .
عن فرات بن أحنف ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ربح المؤمن على المؤمن ربا « 3 » .
عن ميسر قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ عامة من يأتيني من إخواني ، فحد لي من معاملتهم ما لا أجوزه إلى غيره ، فقال : إن وليت أخاك فحسن وإلّا
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 7 ب 1 ح 23 .
( 2 ) فقه الرضا عليه السّلام : ص 251 ب 36 .
( 3 ) المحاسن : ج 1 ص 101 ب 34 ح 73 .