تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
القيود : - الأوّل : القيود القانونية ( أي : الشرعية ) الأولية ، فلا حق لصاحب العنب والتمر - مثلا - ان يصنعهما خمرا ، ولا لصاحب الخشب - مثلا - ان يصنعه صنما وهكذا . الثاني : القيود الثانوية مما يجعلها شورى الفقهاء ومن إليهم ، لظروف خاصة ، وهي محدودة بحدود الضرر ، أو الاضطرار ، أو ما أشبه ، مثل ما لو اضطر إلى فتح شارع لا بدّ من فتحه مع إعطاء مالك الأرض ثمنها الكامل وتعويض ما يتضرره ، ومثله المنع عن بيع اللبن في أوقات الوباء - مثلا - أو المنع عن زراعة بعض المزروعات كالحشيش ، وما إلى ذلك . الثالث : القيود الاتفاقية مما يقرّرها أصحاب الشخصيات الحقيقية أو الحقوقية فيما بينهم ، وذلك كما إذا باعه الأرض على قيد أن لا يعلى بنائه على كذا ذراعا ، أو أن لا يبني فيها كذا بنائه ، أو ما أشبه ذلك ، بشرط ان لا يكون القيد أو الشرط خلاف الكتاب والسنة ، ولا خلاف مقتضى العقد .