تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه ، القانون — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
أو قال الضابط الظالم للجندي : اقتل زيدا ، والا قتلت انا زيدا وعمرا ، فهل يقدم الجندي على قتل زيد ؟ أو قال من يحتسي الخمر : إذا شربت مدا لم أشرب ، والا شربت صاعا ، إلى غيرها من الأمثلة . اللهم إلا إذا أراد الغزالي ما ذكرناه وان لم تكن عبارته وافية .

قانون رفع القلم

المسألة 12 : القانون الشرعي يقول : انه لا حكم لغير المميز فيما يفعله عقابا ، وان كان ربما يكون عليه الضمان أو على ذويه الدية ، كما في النائم يكسر إناء الغير وهو لا يشعر حيث الضمان عليه ، أو يقتل الغير بالتقلب عليه وهو لا يشعر حيث الدية على عاقلته ، والحكم فيهما من باب الجمع بين عدم شعوره وبين حق الغير ، وقد تقدم وجه كون الدية في قتل الخطأ على العاقلة . وفي الحديث : « ان القلم يرفع عن ثلاثة : عن الصبي حتّى يحتلم ، وعن المجنون حتّى يفيق ، وعن النائم حتّى يستيقظ » « 1 » . والمراد بالاحتلام : البلوغ . أمّا النائم : فقد يكون عمله منشأ بعض الأحكام الوضعية كاللواط حيث تحريم الأخت والبنت والام ، وكالإرضاع حيث منشأ التحريم ، وكطهارته إذا وضع يده في الماء الكثير ، وكنجاسته إذا لاقى بيده النجاسة ، وذلك من غير فرق بين أن ينام باختياره أو بغلبة النوم عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 1 ، ص 32 ، ب 4 ، ح 11 .