وتنص المادة ( 257 ) على أنه إذا استأجر رجل مزارعا فإنه يعطيه ( 8 ) كور من الحبوب كل سنة .
ومضت المادة ( 258 ) على أن أجر راعي الغنم ( 6 ) كور من الحبوب كل سنة .
وعادت المادة ( 261 ) فحددت الأجرة بأنها ( 8 ) كور من الحبوب كل سنة .
وحددت المادة ( 273 ) أجور العمال الموسميين .
وحددت المادة ( 274 ) أجور صانع الطوب والنساج وصانع الأختام والجواهرجي والحداد وصانع الجلود وصانع السلال والبناء .
انظر أيضا المادة 228 .
وفي هذا القانون جرائم كثيرة عقوبتها الإعدام ، منها :
( المادة 3 ) : شهادة الزور في قضية تتصل بالحياة .
( المادة 6 ) : السرقة من المعابد أو أموال الدولة .
( المادة 7 ) : إخفاء الأشياء المسروقة .
( المادة 8 ) : وسرقة أشياء معينة إذا عجز المتهم عن دفع ثلاثين ضعف قيمتها ان كانت مملوكة للمعبد أو الدولة ، أو عشرة أضعاف قيمتها إذا كانت مملوكة لمواطن .
( المواد 9 - 11 ) : الحالات التي يعجز فيها حائز البضاعة عن إثبات ملكيته لها .
( المادة 14 ) : سرقة ( خطف ) ابن رجل حر .
( المادة 15 و 16 ) : مساعدة عبد على الهرب أو إيواء عبد هارب .
( المادة 21 ) : احداث صدع في منزل إذ يعاقب الفاعل بالقتل أمام الصدع ويحشر بداخله ويسد عليه .
الفقه ، القانون — صفحة 387
مساهمون: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص٣٨٧